بهدف تعزيز الصحة العامة، وضمان الامتثال للوائح ذات العلاقة، وتهيئة بيئة تجارية نظامية وآمنة في مختلف مدن المملكة، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات التنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ.

وأوضحت الوزارة، أن الاشتراطات تشمل جميع محال بيع منتجات التبغ ومستلزماته، بما في ذلك السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يُشترط للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام الكامل بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

وبيّنت أن الاشتراطات تضمّنت متطلبات مكانية، أبرزها أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري داخل النطاق العمراني، وأن يبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، كما حُدد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ36 مترًا مربعاً، وألزمت المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، التي تتضمن تصميم الواجهات بما يتماشى مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.

وأكدت الوزارة، ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها لائحة الاشتراطات، والتي تشمل منع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المحل، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والالتزام بالنظافة العامة، والتخلّص الآمن من النفايات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وشدّدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحال تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية؛ بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق، مبينة أن الاشتراطات تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها مكافآت أو عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version