كشفت وزارة التعليم ضوابط إجراءات التكليف لمنسوبي التعليم، إذ يتم تكليف المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية مؤقتاً لسد احتياج تعليمي طارئ ورفع نسبة التخصصية بما لا يزيد على فصل دراسي وفق ضوابط مهمة، وهي أن يكون التكليف وفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده من داخل المدرسة، ويحدد في القرار بداية ونهاية التكليف، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو زوال سببه، ويحق للإدارة إعادة التكليف، ويكون التكليف من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وأكد دليل شاغلي الوظائف التعليمية ألا يزيد نصاب المعلم المكلف في أكثر من مدرسة بمدارس التعليم العام على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و14 حصة صفية لرتبة معلم خبير، وألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم ذوي الإعاقة المكلف في أكثر من مدرسة أو برنامج من برامج ذوي الإعاقة على 16 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير، فيما يتم تدوير التكليف بين معلمي التخصص في المدرسة.
وأوضح الدليل الحالات التي تتم فيها إعادة تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بسد الاحتياج التعليمي، إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم خارجياً أو داخلياً، ويتم تكليف المعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)، وإذا رغب المعلم بإعادة تكليفه لسد الاحتياج، وفي حال عدم رغبة معلم آخر أفضل منه في المفاضلة وبعد مرور عام دراسي على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق، وإذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف، وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب، وفي حال عدم وجود معلم آخر بنفس المدرسة يقوم بسد الاحتياج التعليمي.
ويعفى المعلم المكلف جزئياً من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها إذا بلغ نصابه من الحصص الصفية في جميع المدارس 50% فأكثر. ويكون تسديد الاحتياج في المدرسة أو الشريحة بدءاً من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية وفق تصنيف المؤهلات ووفقا للوفر الأقرب فالأقرب.
ويتم تكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين بسد الاحتياج التعليمي بعد أخذ موافقته خطيا بتدريس غير تخصصه في حال عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، والاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة.
وعن ضوابط إجراءات التكليف خارج القطاع، يتم تكليف شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات والمكلفين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية مؤقتاً لسد احتياج تعليمي طارئ وبما لا يزيد على فصل دراسي.
كما يتم التكليف خارج القطاع في حال وجود عجز لا يمكن تسديده من داخل القطاع، ويكون التكليف من القطاع الأكثر وفرا والأقرب لقطاع العجز من خلال الأنظمة الإلكترونية وفق المفاضلة المعتمدة وبعد موافقة وكالة الموارد البشرية. وفي حال استدعت المصلحة التعليمية تكليف معلم – التشكيلات المدرسية والإشرافية خارج القطاع الذي يعمل به ولا يوجد وفر في القطاع المكلف إليه، فيتم تكليف المعلم بين القطاعات داخل نطاق الإدارة وفق مبررات تقدم لمدير التعليم وذلك بتكليف المعلم كلياً أو جزئياً أو عن بُعد، ولمدة فصل دراسي واحد قابل للتمديد لفصل آخر، وبما لا يتجاوز عاماً دراسياً واحداً، ولا يتجاوز مسافة الانتداب، أو بموافقة خطية من المكلف على التكليف أكثر من مسافة انتداب دون أي مزايا مالية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكون التكليف من وفر التخصص في مدارس القطاع المراد التكليف منه وبعد موافقة وكالة الموارد البشرية، ويتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه، ويحق للإدارة إعادة التكليف خلال العام الحالي، وتتم متابعة مباشرة المكلف بعد صدور القرار بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وفي حال عدم المباشرة يعتبر القرار لاغياً، ولا يحق له المطالبة بالتكليف، وإصدار قرار تكليف للبديل وفق المفاضلة، واستكمال الإجراءات النظامية.
أخبار ذات صلة