نشرت جريدة “أم القرى” الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السادس والعشرون المنعقد بتاريخ 29 شوال 1445هـ.

بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة  نظاماً، وبناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /2/ 1445ه، والتي نصت على أن “يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.”

يقرر ما يلي:
أولاً: بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

وشملت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة، يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (الأولى) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المعاني المبينة أمام كلاّ من المصطلحات الآتية:
التصميم الشامل:
تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج للاستعمال من قبل الجميع، وذلك من خلال مراعاة احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة عند تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج العامة، وبما يحقق الوصول الدامج بأقصى قدر ممكن.

الترتيبات التيسيرية:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الأولى من النظام، فإن العبء غير المتناسب على الجهة الموفرة للترتيبات التيسيرية يقصد به العبء المالي الذي يشكل ضرراً جسيماً حال تطبيقه.
المنشآت:
الكيان الحكومي والخاص، والتي تكون متاحة أمام الكافة لدخول كل من يرغب في خدماتها.
المادة الثانية:
تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام بالتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، فإنه يجب أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق- تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية- تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق.
المادة الثالثة:
تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.

الفصل الثاني: إمكانية الوصول

المادة الرابعة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تتولى الجهات المعنية -بإصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية- تضمين متطلبات إمكانية الوصول في الإجراءات الداخلية للموافقة على إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة، وفق المعايير الآتية:

  1. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بكل استقلالية.

  2. مراعاة أن تكون الحركة سهلة وخالية من الحواجز المادية.

  3. أن تكون الاشتراطات الفنية للوصول ممكنة للتنقل بأمان.

  4. يراعى عند وضع الاشتراطات، أن تكون متوافقة مع متطلبات التصميم الشامل.

المادة الخامسة:

مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة، يتم تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة، طبقاً لما ينص عليه نظام تطبيق كود البناء السعودي، والمعايير الصادرة تنفيذاً له، وما يتم إعداده من أدله ومواصفات يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

المادة السادسة:

يجب تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ومحطات انطلاقها، بالأدوات والتقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية اللازمة لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدها بالوسائل الإرشادية بمختلف الأماكن العامة.

الفصل الثالث: إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في الدعوى الجزائية

المادة السابعة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن ما يلي:

  1. توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

  2. مترجمو لغة إشارة.

  3. تطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون.

  4. توفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

  5. تدريب الكوادر العاملة في القطاع -بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبي الجهات الأمنية- على طرق التواصل الفعال معهم.

  6. توفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

الفصل الرابع: حق التنقل

المادة الثامنة:

يجب مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على ما يلي:

  1. تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق.

  2. تزويد الإشارات الضوئية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.

  3. وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.

  4. تدريب الكوادر العاملة في القطاع على كيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة التاسعة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حيازة وامتلاك واستعمال وسائل النقل المناسبة، وتمكينهم من الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لها، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة العاشرة:

على الجهة المعنية إلزام الناقل بالالتزامات التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، على أن تتضمن على الأقل ما يلي:

  1. توضيح شروط وأحكام عقد النقل بشكلٍ مبسط ومقروء للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتضمن الخدمات المتاحة لهم.

  2. تيسير الوصول إلى وسائل النقل العامة والمرافق المخصصـة لهـا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل العوائـق الماديـة والتشـغيلية.

  3. مراعاة تطبيق إجراءات تفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتيش وفق أفضل الممارسات التي تحفظ استقلاليتهم وكرامتهم، ومنحهم الأولوية في الدخول.

  4. دون الإخلال بمسؤوليات الناقل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكين مرافق الشخص ذي الإعاقة من تقديم المساعدة اللازمة له في عملية الصعود على متن الوسيلة أو إنزاله منها، مع مراعاة توفير مقعد للمرافق بجواره.

  5. تعطى الأولوية في الصعود والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم.

  6. تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

  7. إبلاغ المسافرين من الأشخاص ذوي الاعاقة – وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية- عن مواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو أي تحديث يطرأ عليها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك إرشادات السلامة التي يتم التنبيه لها أثناء أو قبل الرحلة.

المادة الحادية عشرة:

تتولى الجهة المعنية التأكد من تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، عند الترخيص لأنشطة تأجير المركبات، بما يضمن توفير معدات الانتقال اللازمة من أجهزة مساعدة للحركة – كالكراسي المتحركة- إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

المادة الثانية عشرة:

يجب تهيئة وسائلة النقل، بما يضمن توفير نقطـة استقبال محـددة داخـل أو خـارج مرفـق النقـل بمسافة كافية عــن مــكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مع مراعاة الآتي:

  1. توفيـر التجهيـزات ووسـائل الاتصال اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب المساعدة عند الحاجة.

  2. توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الأجهزة المساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

الفصل الخامس: حق التعليم

المادة الثالثة عشرة:

الأساس في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الدمج في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع غيرهم، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.

المادة الرابعة عشرة:

يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق الدمج الجزئي في حال كان الدمج الكامل لا يحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي، أو في حال كان الدمج يشكل خطراً على الطالب أو زملاءه، وفقاً لما تحدده الجهة المعنية.

المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يتم توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة -بعد دراسة التقارير الطبية ذات الصلة- إلى معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي.

المادة السادسة عشرة:

تقوم الجهة المعنية وجميع المؤسسات التعليمية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفق الآتي:

  1. وضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب -بحسب نوع الإعاقة ودرجتها- في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني.

  2. إقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها دورياً.

  3. إعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

  4. إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.

  5. مواءمة البرامج الخاصة بالتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة.

  6. تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التفاعل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.

  7. إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.

  8. توفير عدد كافٍ من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة.

  9. إتاحة استخدام غرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.

  10. إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

  11. الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.

  12. قياس وتشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وإعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خاص للطالب حسب نوع إعاقته.

  13. حصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.

المادة السابعة عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

المادة الثامنة عشرة:

على الجهة المعنية مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خلال ما يلي:

  1. اتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العامة والأهلية المتاحة للآخرين، والقريبة من محل إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة.

  2. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف المعلم المساعد أو معلم الظل؛ تحقيقاً لدوره الأساسي في مساعدة معلم التعليم العام، وذلك من خلال دعم الطلاب ذوي الاعاقة في نجاح عملية الدمج وفي تنفيذ الخطة التربوية الفردية المصممة للشخص ذو الإعاقة.

  3. تلقي الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين ذات المحتوى التعليمي ومحتوى التقويم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا توثر على التحصيل التعليمي.

  4. تكييف المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم والاختبارات بما يتلاءم مع مختلف الإعاقات.

المادة التاسعة عشرة:

على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بالضوابط الآتية:

  1. دراسة حالة الطفل داخل محيط الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لديه عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة.

  2. دمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.

  3. إلزام المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.

المادة العشرون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، وذلك على النحو الآتي:

  1. وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا، ويحظر أن تكون الإعاقة معياراً أو سبباً في رفض قبول الشخص ذو الإعاقة في المؤسسة التعليمية أو في التخصص المراد دراسته.

  2. إتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.

  3. إنشاء مكتب خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.

  4. إتاحة فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بغيرهم.

وللإطلاع على باقي اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اضغط هنا.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.