شددت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، التي صدرت بموافقة وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، على حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة، مؤكدة أن الجمارك لن تفسح أي شحنة إلا بعد تقديم إذن الفسح.

وتضمنت اللائحة، المنشورة في صحيفة أم القرى، عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة النشاط محل المخالفة مدة تصل إلى 5 سنوات، مع إمكانية إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف. كما يجوز نشر ملخص الحكم الصادر بحق المخالف في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة بعد أن يصبح نهائياً.

وصنفت اللائحة المواد الكيميائية المحظورة والمقيّدة في 9 قوائم، منها: المواد الخطرة الداخلة في تركيب المتفجرات، والسلائف المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات الآفات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة، إضافة إلى المواد المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني التي تخضع لتعليمات وزارة الداخلية.

واشترطت اللائحة أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودياً، موظفاً في الجهة الطالبة، ويحمل مؤهلاً جامعياً في تخصصات ذات صلة كالهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية. وفي حالة الجهات الزراعية، يُسمح بتعيين مسؤول من ذوي التخصص الزراعي أو مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن 3 أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version