وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق الصادر في يناير 2024، الخاص بتحديد أيام العطل الرسمية لكلٍ من عيدَي الفطر والأضحى، لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل.
ونصّ القرار الجديد لمجلس الوزراء على ألا يسري هذا التحديد على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
وبيّن القرار أن هؤلاء المستثنين تُطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين المذكورة سلفاً، ويحق للمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.
وأضاف قرار المجلس، المنشور في جريدة أم القرى أمس (الجمعة)، بنداً للقرار السابق، فوَّض بموجبه وزيرَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات الأخرى من المتعاقَد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبق عليها حدود أيام عطل العيدين (حد أدنى 4 أيام عمل وحد أقصى 5 أيام عمل)، وكذلك صلاحية المسؤول الأول في الجهة الحكومية بتحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل.
أخبار ذات صلة