بشرى شعبان
أفادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأنه «لا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه».
وذكرت «ذوي الإعاقة» أنه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة تعميما إداريا بتاريخ 19/5/2024 ذكر فيه جميع العاملين بالهيئة بضرورة الالتزام بأحكام المادة 67 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أنه «لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».