بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل على إعادة النظر في الإجراءات والضوابط الخاصة بمنح مهنة سائق لشركات توزيع الطلبات الاستهلاكية.

وأشارت إلى ان ذلك يأتي في اطار تخفيف الازدحامات في الشوارع والحد من الحوادث.

تجدر الإشارة إلى ان الهيئة قد أصدرت تعميما سابقا قبل ما يزيد على عام حول ضوابط منح مهنة سائق لشركات توزيع الطلبات. وتم العمل بضوابط الشروط المطلوبة بالسيارات المملوكة أو المستأجرة والدراجات النارية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، وكذلك شروط السائقين العاملين في هذه المشروعات، وذلك على النحو التالي:

1 – يمنح لكل رخصة عدد (1.5) سائق لكل سيارة.

2 – لا تجاوز سنة الصنع للسيارة (7) سنوات.

3 – في حال عدم تجديد السيارات للمدة المذكورة أعلاه يتم إيقاف تحديث تقدير احتياج الترخيص لحين تعديل الوضع القانوني.

4 – في حالة الإيجار يتم اعتماد الشركات المساهمة التي تشارك فيها الدولة بصورة مباشرة والشركات المدرجة في بورصة الكويت، كما يتم اعتماد وكلاء السيارات المعتمدين أصحاب العلامات التجارية (وكالة).

5 – ألا تجاوز سنة الصنع للسيارات المستأجرة (3) سنوات.

6 – يحرر صاحب المشروع إقرارا بالالتزام بكل الضوابط المقررة في هذا الشأن، ومن ضمنها إجراءات التفتيش.

7 – تقديم شهادة تحويلات بنكية بقيمة السيارات المستأجرة كل 6 شهور.

8 – تقديم شهادة استمرارية من الوكالة بالاستئجار كل 6 شهور.

9 – ألا تقل مدة الاستئجار عن سنة.

10 – تقديم عقد إيجار أصلي للسيارات معتمد من الوكالة.

11 – يشترط تناسب السيارات مع طبيعة النشاط المسجل لدى وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال.

12 – يجوز للموظف المسؤول الاطلاع على سجل تاريخي للسيارة كل 6 شهور.

13 – يتم اعتماد الدراجات النارية بمهنة سائق دراجة، على ألا تجاوز سنة الصنع للدراجات (4) سنوات، ويشترط موافقة وحدة تقدير الاحتياج خدمة أصحاب الأعمال.

ويحرر إقرار وتعهد من صاحب المشروع بالالتزام بضوابط وشروط السيارات والدراجات النارية والسائقين العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترفق صور من عقود السيارات المؤجرة الخاصة بالمشروع.

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.