صدر مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية التعاون الجمركي العربي. وجاء في المرسوم:

مادة أولى: الموافقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 رجب 1436هـ الموافق 5 مايو 2015، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية التعاون الجمركي العربي: إدراكا لأهمية التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية بما له من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري بما يمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الطارئة على التجارة وبما يحقق الفائدة من المبادئ التي أقرتها القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن. وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 2058 – دع 96 بتاريخ 3/9/2015 على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي تقع في 27 مادة.وقد دخلت اتفاقية التعاون الجمركي المشار اليها حيز النفاذ بتاريخ 3/8/2022 بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل 7 دول عربية، وذلك إعمالا لحكم المادة 25 من هذه الاتفاقية.

وقد بينت المادة الأولى من الاتفاقية التعاريف لمصطلحات واردة بالاتفاقية، وتطرقت المادة الثانية لنطاق تطبيق الاتفاقية والتزام الأطراف المتعاقدة بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة فيما بينها.

ونصت المادة الثالثة على المساعدة الإدارية التي تقدم بناء على طلب الإدارة الجمركية للتحري عن الجريمة او المخالفات الجمركية، كما تضمنت المادة الرابعة حالات المساعدة الإدارية.

وبينما تناولت المادة الخامسة المراقبة الجمركية وتقديم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بتقديم نتائج المراقبة الجمركية الى الإدارة الجمركية الطالبة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعـلـومـــات والتـجـــارة الإلكترونية من أجل تعزيز الرقابة الجمركية.

وعالجت المواد السادسة والسابعة والثامنة عملية تبادل المعلومات والوثائق الجمركــيــة والمستنـــدات والتقارير أو محاضر أو صور طبق الأصل عنها وقواعد المنشأ العربية.

وقررت كل من المادتين التاسعة والعاشرة تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها وتنسيق الإجراءات الجمركية بين الأطراف المتعاقدة والمساعدة الفنية والتعاون الفني في العمل الجمركي فيما بين الدول الأطراف.

وألزمت المادة الحادية عشرة حماية الملكية الفكرية ومكافحة خرقها وإنشاء وحدات متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

أوجبت المادة الثانية عشرة مكافحة الغش التجاري والتقليد، بينما بينت المادة الثالثة عشرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب الاختصاصات المخولة للإدارات الجمركية في هذا المجال.

كما عالجت كل من المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة الخبرة والشهادة أمام المحاكم او الجهات القضائية فيما يتعلق بتطبيق قانون التشريع الجمركي، وتبليغ الطلبات الخاصة بالمساعدة بموجب هذه الاتفاقية بين إدارات الجمارك وطرق تقديمها، والتحقيقات التي تجري وفقا للتشريع الوطني في إقليم دولة الطرف المطلوب منه المساعدة.

بينما نصت المادة السابعة عشرة على التسليم المراقب لحركة البضائع غير المشروعة او المشبوهة الخارجة من إقليمها او الداخلة اليها او العابرة منها، ونصت المادة الثامنة عشرة على سرية المعلومات واستخدامها وحمايتها. وحددت المادة التاسعة عشرة الاستثناءات التي يجوز فيها رفض المساعدة او تأجيل تقديمها متى وجدت الأسباب التي تدعو الى ذلك. وتطرقت المادة العشرون الى النفقات والمصاريف التي يتحملها الطرف المطلوب منه المساعدة أو الطرف الطالب للمساعدة وكيفية تحمل النفقات والمصاريف. أوضحت المواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون إجراءات تنفيذ الاتفاقية وتسوية المنازعات وأحكام عامة تعتبر كحد أدنى للتعاون الذي يمكن تبادله بين الأطراف المتعاقدة.

ونصت المواد الرابعة والعشــرون والخامـسـة والعشرون والسادســة والعشرون والسابـعــة والعشــرون، على التصـديق والانضمام ونفاذ الاتفاقية وتعديلها وجواز الانسحاب منها.

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.