رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 29.150 درهماً، مستحقاً في ذمة المشكو عليه مقابل مشاركتهما في جمعية بنظام تكافل اجتماعي، وقدمت صور تحويلات مصرفية. 

وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه بالدعوى منفذ عن طريق الرسائل النصية.

وطالبت الشاكية بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه وفي الجلسة المحددة لم يحضر المشكو عليه لأداء اليمين، وتبين للمحكمة إعلانه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادة رقم 94 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. 

ولفتت إلى أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة ضد المشكو عليه لمطالبته بالمبلغ، وقد احتكمت إلى ضمير المشكو عليه ووجهت له اليمين الحاسمة، ولكنه تخلف عن الحضور رغم إعلانه، ومن ثم يعتبر ناكلاً عن اليمين، وتضحى المطالبة بالمبلغ على سند صحيح يتعين معه إجابة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 29,150 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.