اعتمدت الهيئة العامة للنقل آلية وضوابط جديدة تنظم استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً بالعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار.

وأكدت أن ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني أو باستخدام بطاقة مُلغاة تُعدُّ من المخالفات الجسيمة، التي تستوجب غرامة 2,800 ريال للمرة الأولى مع إيقاف المركبة لمدة شهرين، وتُضاعف الغرامة عند التكرار لتصل إلى أربعة أضعاف مع إيقاف المركبة ثلاثة أشهر.

وأن تكون السيارة حديثة، ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها في النشاط، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات من سنة الصنع، مع اشتراط أن تكون مسجلة كـ(أجرة) وفق نظام المرور، وأن تتمتع برخصة سير سارية المفعول.

وشددت الهيئة على أن المفتشين يتولون فرض العقوبات الميدانية التي تشمل الإنذار والغرامات المالية التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال، إضافة إلى عقوبة حجز المركبات، بينما تختص لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق بإيقاع العقوبات الأشد، مثل الغرامات التي تتجاوز 10 آلاف ريال، وتعليق التراخيص كلياً أو جزئياً لمدة تصل إلى عام، وكذلك إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما للمدة ذاتها.

ووفق الضوابط يتم تطبيق مبدأ الإنذار فقط على المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة، مع منح المخالف مهلة لتصحيح وضعه، فيما لا يسري المبدأ ذاته عند تكرار ارتكاب المخالفة. كما أوجبت التدرج في فرض العقوبات.

وشددت على إمكانية فرض غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد صدور القرار النهائي، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 10% من الحد الأعلى للعقوبة المالية المحددة، وتُحتسب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في القرار.

وتضمنت الضوابط عقوبات غير مالية تشمل إبعاد غير السعودي المخالف عن المملكة، ونشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة بعد اكتساب القرار الصفة القطعية، إلى جانب إلزام المخالف بإزالة المخالفة، أو حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، أو إغلاق المحل المخالف في حال ممارسة النشاط دون ترخيص ساري المفعول.

وفي الحالات المتكررة، يمكن للجنة المختصة طلب مصادرة المركبة قضائياً في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة أو أكثر.

وشددت الضوابط على أن مقدم الخدمة ملزم بالحصول على بطاقة تشغيل للسيارة تُعد بمثابة الترخيص الرسمي لممارسة النشاط، وتصدر لمدة عام واحد فقط، مع إمكانية إحلال أو استبدال السيارة لمرة واحدة خلال فترة سريان البطاقة، شريطة استيفاء جميع الاشتراطات النظامية.

وأكدت الهيئة على السائق الحصول على بطاقة سائق مهني، على أن تتوفر لديه بطاقة تشغيل سارية، ورخصة قيادة أجرة عامة، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، إضافة إلى شهادة كفاءة مهنية معتمدة.

رفض الراكب ربط الحزام

أقرت الضوابط حق السائق في الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات محددة؛ منها تجاوز عدد الركاب الطاقة الاستيعابية للسيارة، أو رفض ربط أحزمة الأمان، أو التدخين داخل السيارة، أو العبث بالتجهيزات الداخلية، أو صدور سلوك عدواني أو غير سوي من الركاب.

في حال العمل ببطاقة منتهية، تُفرض غرامة 2,200 ريال للمرة الأولى مع الإيقاف ذاته، كما تُعد ممارسة النشاط دون بطاقة تشغيل أو باستخدام بطاقة ملغاة أو منتهية مخالفة كبرى تستوجب غرامة 2,800 ريال وحجز المركبة 40 يوماً، ترتفع إلى 60 يوماً عند التكرار.

وتبدأ الغرامات على المخالفات البسيطة من 50 ريالاً فقط، وتشمل التأخر في تجديد البطاقات التشغيلية أو المهنية، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية، وعدم مراجعة الهيئة بعد الاستدعاء، أو عدم تزويدها ببيانات التواصل والعنوان الوطني، إضافة إلى إهمال نظافة المركبة أو عدم تسليم المفقودات للجهات الأمنية خلال المدة المحددة.

وتُفرض غرامة 100 ريال على مخالفات مثل عدم إخضاع المركبة للفحص الفني عند الطلب، أو إجراء تعديلات غير معتمدة، أو إهمال الصيانة العامة، أو التدخين داخل السيارة، أو تحميل الركاب من الأرصفة المخصصة للمشاة، أو عدم توفير أدوات السلامة الأساسية.

وشملت المخالفات الأعلى تجاوزات مثل عدم تشغيل عداد الأجرة أو العبث به، أو عدم كتابة عبارة «الرحلة مجانية» عند تعطله، أو الجمع بين أكثر من طلب داخل المدينة، وتُعاقب بغرامة 400 ريال مع إيقاف المركبة ثلاثة أشهر.

ومن تلك المخالفات التنازل عن بطاقة التشغيل لشخص آخر، أو ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد، أو عدم تحصيل الأجرة وفق السياسة المعتمدة، أو الامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، يُعد من المخالفات الأعلى ضمن الفئة المتوسطة، وتستوجب غرامة قدرها 1,600 ريال، إضافة إلى إمكانية إيقاف المركبة

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً