أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية، إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، بإخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها نحو ستة كيلوغرامات داخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية، وبيّن مصدر في النيابة أنه بإحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه أربع سنوات، ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه. وشدد مصدر في النيابة العامة على المضي قدماً في حماية التعاملات الاقتصادية، والتصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمان الاقتصادي ووضع الجناة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

واجمع قانونيون لـ «عكاظ» على خطورة جمع أموال مجهولة المصدر وهي جريمة تصنف بأنها غسل أموال، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي. وحذر رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، من مغبة التورط في جمع أو تهريب الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وأوضح أن العدالة حمت التعاملات المالية الاقتصادية، وحظرت وجرّمت كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك جمع الأموال مجهولة المصدر ونقلها للخارج. ولفت إلى أن بعض الجرائم تكون مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال ناتج عن احتيال أو نصب أو تستر تجاري أو مخالفة الأنظمة ذات العلاقة، وقال: يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً.

ووصفت المحامية عبير دغريري، جريمة غسل الأموال بأنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وهي جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.

تمكين الوافد من الحسابات المصرفية

حذر المحامي صالح مسفر الغامدي، من تمكين الوافد من التصرف في أي حسابات بنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظامي مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال. وأوضح أن النظام نص مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.