أكدت وزارة التعليم إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.
وحددت لائحة الوظائف التعليمية المحدثة حالتين لحرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية الواردة في الفقرة (1) من المادة (24) من اللائحة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
2- إذا تغيب عن عمله دون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددا تزيد على 15 يوما خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، على أن يمنح الموظف المشمول باللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.
وبينت اللائحة أن من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير وهو يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغييرا في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى، ويمنح الموظف المشمول باللائحة عند ترقيته راتب أول درجة في مستوى الرتبة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة السنوية المحددة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية على الرتبة الأعلى.
وأوضحت اللائحة أن الرخصة المهنية تعد شرطاً للممارسة المهنية، ويجب على من يُنقل وفق المادة (33) من اللائحة إلى أي من الرتب المخصصة لمزاولة مهنة التعليم؛ الحصول على الاشتراطات الواردة في اللائحة، والحصول على الرخصة المهنية المطلوبة لتلك الرتبة قبل تاريخ 2026/02/01م
وتحدد آليات التعامل مع من لم يحصل على الرخصة المهنية بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من اشتراط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الـ50 من العمر قبل تاریخ 2026/02/01م، على أن يلحق ببرامج تطوير مهني تحددها الوزارة.