علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، وتضمنت التعديلات عدة مواد قانونية، منها قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.
في نظام التوثيق تم تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب»، وتعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
كما تم تعديل المادة 38 لتكون: «مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة». وتعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».
نظام التحكيم
تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية»، وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».
نظام المحاماة
تعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير في حالة الزوج أو صهر الشخص، أوالقريب له إلى الدرجة الرابعة، الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».
وتعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».
أخبار ذات صلة