أصدرت هيئة النقل لائحة جديدة لتنظيم أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع في المملكة، وتحصر اللائحة ممارسة النشاط على المنشآت فقط وحظرت ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص مسبق.

وتشمل الأنشطة 4 رئيسية؛ تشغيل مواقف الشاحنات، تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، مراكز تحميل وتفريغ البضائع، ومراكز تجميعها وتجزئتها، وتمنح الهيئة ترخيصاً مستقلاً لكل نشاط، كما يتطلب كل موقع ترخيصاً مستقلاً حتى لو كان للنشاط نفسه.

وتضمّنت اللائحة تصنيف مواقف الشاحنات إلى ثلاث فئات «أ، ب، ج» بناءً على سعتها الاستيعابية. وتفرض اللائحة خدمات أساسية إلزامية تختلف باختلاف الفئة؛ فبينما تكتفي الفئة ج «الصغرى» بتوفير مصلى ودورات مياه ونظام مراقبة إلكتروني، تُلزم الفئة أ «الكبرى» بتوفير مسجد، ومكاتب إدارة، ومراقبة إلكترونية شاملة، وبوابات تحكم آلي، واستراحة مفروشة لا تقل عن 200 متر مربع، وسكن للعاملين، ومطعم، وتموينات غذائية. وحددت اللائحة خدمات ثانوية «اختيارية» يمكن تقديمها حسب فئة الموقف، مثل محطات الوقود، وخدمات الصيانة، ومغاسل الشاحنات، والموتيلات.

وألزمت اللائحة مشغلي مواقف الشاحنات بتوفير دورات مياه مجانية على مدار الساعة، وتجهيزها باللوازم، وحظرت بشكل قاطع تخزين المواد الخطرة أو البترولية داخل مواقف الشاحنات، منع تبديل أو نقل البضائع الخطرة بين الشاحنات داخل المرفق.

واشترطت اللائحة توفير معدات مناولة مناسبة لطبيعة البضائع، وتحديد مسارات واضحة لحركة المركبات، وإلزام العاملين بارتداء ملابس ومعدات الوقاية الشخصية. كما ألزمت مواقف دراجات نقل البضائع بتوفير مناطق انتظار مغطاة ومزودة بمقاعد للسائقين، مع نظام مراقبة يغطي الموقع بالكامل.

ومنحت اللائحة المفتشين صلاحية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، مع إبلاغ المخالف بالقرار.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً