كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن مسودة ضوابط تملُّك الدولة عقاراتٍ خارج السعودية،

وأشارت، إلى أنه على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة، ووزارة الخارجية- وضع خطة لحاجاتها من العقارات خارج المملكة، قبل بداية كل سنة مالية، وفق نموذج الخطة المُعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة بيانات الدولة، والمنطقة، أو المدينة المراد تملك العقار فيها.

ونوع العقار، ومواصفاته والغرض من العقار ومعلومات مستخدمي العقار من منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

وأكدت المسودة، أنه لا يترتب على وضع الخطة أي التزامات تقع على عاتق الهيئة أو وزارة الخارجية أو الجهة الحكومية، ولا يجوز لأيّ جهة حكومية تملُّك عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة وبعد موافقة الهيئة، مع التقيد ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي حاجتها، أو عقار يُناسب معاييرها الفنية، والأمنية وألا يتوفر عقار للدولة يلبي حاجة الجهة الحكومية في الدولة المضيفة، وأن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملُّك العقار، وللهيئة اشتراط تقديم الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستغلال العقار في الحالات التي تحددها الهيئة. وأن يكون العقار المطلوب تملُّكه موافقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية، وضمن الأسعار السائدة في الدولة المضيفة، وأن تحصل الجهة الحكومية على عدم ممانعة من وزارة الخارجية، والدولة المضيفة، في حال اشترطت قوانينها ذلك.

وأكدت المسودة أنه يُشترط في العقار المراد تملُّكه أن يكون له وثيقة تملُّك رسمية تتمتع بالحجية المطلقة ومستوفية الشروط القانونية في الدولة المضيفة، وأن يكون خالياً من العيوب، وألا يكون بحاجة إلى أعمال ترميمات أو إصلاحات، ما عدا الحالات التي لا يوجد لها بدائل أخرى.

وأن تتوفر فيه الاشتراطات اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة.

وأن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية. وأن يكون موافقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة. وألا يكون عليه أيّ مخالفة، أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون محل نزاع. ومن الشروط أيضاً ألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة، أو ممن له تأثير مباشر على عملية التملك وألا تعود ملكية العقار المختار لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم، وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة.

الإبلاغ عند انتفاء الحاجة للعقار

لا يجوز استغلال العقارات المخصصة إلا فيما خصصت له، وعلى الجهة الحكومية المخصص لها عقار الدولة أن تبلغ الهيئة عند انتفاء حاجتها له، مع تزويد الهيئة بتقرير شامل عن حالة المبنى. وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه ولم يكن هناك خطة معتمدة للاستفادة منه، تتولى الهيئة النظر في التصرف به أو تخصيصه لجهة أخرى بعد إخطار الجهة الحكومية المخصص لها العقار، وتكون الجهة الحكومية المخصص لها العقار مسؤولة عن تشغيل وصيانة العقار وكافة التكاليف المالية والرسوم والضرائب المتعلقة، وتلتزم الجهة الحكومية المخصص لها العقار بتوفير التقارير اللازمة بشأن العقار المخصص لها والرفع بهذه التقارير للهيئة.

ويجوز للهيئة، تخصيص عقار واحد لجهات حكومية عدة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المستغلة للعقار، على أن تتحمل كل جهة حكومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة لاستغلالها للعقار.

وتلتزم الجهة الحكومية بالمحافظة على العقار المخصص وتوفير الحراسات الأمنية واتخاذ ما يلزم لمنع أي تعدٍّ عليه بما يضمن المحافظة على تلك العقارات.

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.