في خطوة تعبّر عن الحزم في حماية العمل الوقفي وضمان نزاهة مصادر التمويل، شددت اللائحة التنظيمية لإنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات على ضرورة إغلاق أي ثغرات قد تُستغل للإضرار بسمعة القطاع غير الربحي أو استخدامه في أغراض مشبوهة.

وجاء في المادة الرابعة من اللائحة منع تراخيص جمع التبرعات لأي جهة أو شخص مدرج على قوائم الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب أو على القائمة الوطنية الموحدة (1373)، في تأكيد واضح على التزام المملكة بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

ونصت المادة الرابعة من اللائحة: يُشترط في مقدم الطلب الآتي: ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (6) أشهر بحد أدنى، ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة، ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز، محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف، مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب، أو مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373)، أو قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية، إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.

وتؤكد اللائحة أن كل ترخيص بجمع التبرعات يجب أن يصدر من جهة مؤهلة وذات سجل قانوني نظيف، مع التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح المالي، في خطوة تهدف إلى حماية المال الوقفي، وتعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسات الخيرية، وجعل النزاهة شرطًا أساسًا لأي عمل إنساني داخل المملكة.

ويعكس ذلك توجهًا إستراتيجيًا من الهيئة العامة للأوقاف نحو بناء بيئة مالية وقفية آمنة ترتكز على الشفافية والامتثال، وتضمن أن يبقى العمل الخيري في المملكة محكومًا بالرقابة الصارمة والحوكمة الفاعلة.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً