يعتقد البعض أن رخصة حمل السلاح تخوّل صاحبها حمله في أي مكان، وذلك انطباع خاطئ، فرخصة السلاح لا تمنح حاملها حق التجول به والتباهي به في المناسبات العامة والأفراح، وتعمد الاستعراض وتعريض حياة الآخرين للخطر، هي مناسبات اجتماعية يفترض أنها مسرح للفرح والاجتماع، وليست موقعاً للاستعراض والتباهي، ولقد حدد نظام الأسلحة والذخائر آليات وقواعد حمل السلاح، كما حدد أماكن محددة يُحظر فيها حمل السلاح حتى لو كان مرخصاً، والمخالفة تعرض مرتكبها لعقوبات وغرامات.

وحدد النظام الأماكن المحظور فيها حمل السلاح مثل الأسواق والمساجد والمدارس والدوائر الحكومية، وأماكن التجمعات الكبيرة والاحتفالات، ومواقع ممارسة الرياضة والترفيه، وأماكن العمل التي تتطلب طبيعتها عدم حمل السلاح، والأماكن التي تحددها السلطات المختصة.

ويجب أن يكون حمل السلاح وفقاً للشروط والضوابط المحددة في نظام الأسلحة والذخائر واللائحة التنفيذية، وعلى حاملي السلاح اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث والمخاطر، وفي حالة وجود أي شك حول مكان حمل السلاح، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة للحصول على توضيح.

ضبط مطلقي نار في مناسبات

تضمن نظام الأسلحة والذخائر، تنظيم اقتناء وحمل السلاح، ووضع ضوابط للترخيص والاستخدام، ونصوصاً لمحاسبة كل من يعرّض حياة الأفراد والممتلكات للخطر. كما سنَّ القانون النصوص التي تلاحق المخالفين وتحمي المجتمع من المتهورين والمتباهين والمستعرضين بالسلاح ومن يطلقون النار في المناسبات تعبيراً عن عواطفهم، وردع وزجر المتباهين بحمل السلاح واستخدامه وتوثيق أفعالهم في المنصات والتطبيقات الإلكترونية.

وأظهرت تلك المنصات بعضهم يحملون أسلحة وإطلاق النار عبثاً، وتعاملت معهم وزارة الداخلية، بكل حزم وهي تعلن إيقافهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، فلا مكان لمتباهٍ بالسلاح وكل من يشكّل خطراً على نفسه والآخرين.

وقبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، على مواطن ظهر في محتوى مرئي، وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية، ما عرّض حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وأكدت الجهات المختصة، أنها تواصل إجراءاتها للقبض على الشخص الذي قام بتوثيق الحادثة ونشرها، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفي واقعة أخرى، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخصين ظهرا في محتوى مرئي يحملان سلاحين ناريين في مناسبة اجتماعية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

«النيابة»: جريمة موجبة للتوقيف

أكدت النيابة العامة أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو في المناسبات يُعد سلوكاً مُجرَّماً، ويُشكّل جريمة موجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام المحدد للجرائم الموجبة التوقيف؛ وفقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.

وشددت النيابة على أن مثل هذه الأفعال تُعرّض حياة الآخرين للخطر، وتُخلّ بالأمن، ولن يتم التهاون في ملاحقة مرتكبيها والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وكان النائب العام قرر ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ومنها إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، وإطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

مخالفة.. حتى لو لم يستخدم

المحامي المستشار القانوني عبيد العيافي، أكد أن نظام الأسلحة والذخائر نصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص. كما أشارت إحدى المواد إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، أو حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. كما يعاقب بذات العقوبة عند السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.

وأكد أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ إذ شدد نظام الأسلحة والذخائر على تجريم إطلاق النار في التجمعات، كما جرّم حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة.

واختتم المحامي العيافي، أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وأن اللائحة تحدد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version