كشفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال في بعض المخالفات، ضمن لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

وتأتي هذه المخالفات ضمن حزمة من التعديلات الجوهرية على اللائحة، تزامناً مع تعزيز أدوات الرقابة وضمان الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للنشاط الكهربائي في المملكة. وركّزت التعديلات على تغليظ العقوبات وتوسيع تعريفات المخالفات وتحديث آليات الضبط والتحقيق.

وفرضت اللائحة غرامة تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى عند استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير في تنفيذ تلك الممارسات.

وشملت الغرامات 100 ألف ريال في حال العبث في عداد الخدمة الكهربائية إذا تجاوزت سعة القاطع 400 أمبير، وغرامة مماثلة لتقصير المرخص له في تقديم البيانات المطلوبة من الهيئة، و50 ألف ريال على العبث بعدادات بسعة أكبر من 150 حتى 400 أمبير، وكذلك لعدم الالتزام بمعايير الأداء التي تصدرها الهيئة. كما فرضت غرامة 20 ألف ريال في حال التقصير في معالجة شكاوى المستهلكين، و2000 ريال عن كل حالة تأخير في تقديم الخدمات الكهربائية وفق المدد النظامية. فيما تبلغ الغرامات 3000 ريال في حالات عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لأنشطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة أو شحن المركبات الكهربائية.

وفي ما يتعلق بالعبث بالعدادات، حددت الغرامة بمبلغ 5000 ريال لعداد بسعة قاطع أقل من أو يساوي 100 أمبير، وترتفع إلى 15 ألف ريال في حال تجاوزت السعة 100 حتى 150 أمبيراً. أما إذا ثبت ارتكاب المخالفة من شخص لا يملك حساب العداد أو لا يُعد مستفيداً فعلياً منه، فتصل الغرامة مباشرة إلى 50 ألف ريال. وأجازت التعديلات رفع الغرامة في حال كانت آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين.

وتضمنت التعديلات تعديلاً لتعريف «المخالف» ليشمل كل من يرتكب أو يتسبب في ارتكاب المخالفة، سواء أكان فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مسؤولاً عن أعمال تابعة أثناء تأديته لعمله، مع حذف بعض التعريفات وإضافة تعريف «المفتش»، و«الآثار الجسيمة»، التي تُشير إلى المخالفات ذات الضرر المحتمل على السلامة العامة أو استقرار المنظومة الكهربائية.

ومن حيث الإجراءات، عدّلت الهيئة ترتيب ونصوص العديد من المواد، منها ما يتعلق بتحرير المحاضر وتوثيق المخالفات بالصور، خصوصاً في حالات العبث بالعدادات. وشددت التعديلات على ضرورة تضمين المحاضر تفاصيل دقيقة مثل وقت وتاريخ الضبط، مع تحديد صفة المخالف، وضرورة تسليم المحضر بأي وسيلة متاحة أو عن طريق أقرب مركز شرطة في حال تعذر التواصل المباشر.

ومنحت التعديلات للمفتشين صلاحية طلب تعليق من مقدم الخدمة أو الإدارة المختصة بشأن الوقائع المضبوطة، كما أتاحت للإدارة المختصة حفظ القضية في حال تبيّن عدم وجود مخالفة، مع تبرير أسباب الحفظ للمفتش.

ونصّت اللائحة على ضرورة التوثيق المصور لواقعة العبث بالعداد، بما يشمل نوع العبث وقدرة القاطع وقراءة العداد، إلى جانب الإشارة لآخر فحص تم على العداد، كما تم إلزام مقدمي الخدمة باستخدام الأنظمة الذكية إن توفرت، للكشف عن وقت وتاريخ ارتكاب المخالفة.

تصوير المخالفة

في تقييم المخالفات، تضمنت المعايير الجديدة عند تقدير الغرامة: مدى تعمد المخالفة، استفادة المخالف، عدم المبادرة بالتبليغ، عدم التعاون في التسوية، نطاق المتأثرين، احتمال وقوع أضرار، ومدى جسامة الآثار الناتجة عنها.

وأعادت الهيئة ترتيب عدد من المواد لتتواءم مع التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها، ورفعت من دقة وإجراءات الضبط والإثبات، مع توسيع صلاحيات المفتشين، وتحسين آليات التحقق، وتيسير عملية التحقيق والإحالة.

وشملت التعديلات المادة الثانية عشرة التي نصّت على ضرورة تصوير واقعة العبث بالعداد بدقة، وتوضيح نوع العبث، وقراءة العداد، وسعة القاطع، مع ضرورة الإشارة لرقم الحالة وتاريخ الصورة، إلى جانب تضمين تقرير آخر فحص أُجري على العداد. كما أوجبت تقديم بيانات من أنظمة الكشف الذكية -إن توفرت- لتوثيق زمن الواقعة.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً