وأوضحت المصادر، أن اللائحة المرتقبة -اطلعت عليها «عكاظ»،- اشترطت على هذه المنشآت تقديم طلب سنوي للهيئة خلال 180 يوماً من نهاية العام الزكوي.
وحددت اللائحة الاستثناء للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية التي تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين.
وقالت المصادر: «يستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة أن يكون المصرف المعين محدداً، ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس، وأن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع، وأن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك».
وأضافت المصادر: «حزمة الشروط كاملة ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة فيما يخص احتساب نسبة المصرف على معين والإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة».
وأكدت المصادر أن الاستثناء يشمل الأوقاف والشركات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا كانت وثيقة الوقف تنصُّ على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10% من غلة الوقف، مع مراعاة أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معين أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف، إضافة إلى أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معين في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف، وأن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.