علمت «عكاظ»، أن محكمة الاستئناف العمالية في جدة صادقت على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري 1.9 مليون ريال؛ بسبب إنهاء غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.

ونقلت المصادر، أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى إثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.

وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 شهور، ما يعني أن له 5 سنوات و8 شهور مدة متبقية في العقد. وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 شهور، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.

في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق كافة العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة)، وأضاف، أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات؛ كون العبرة في العقود هي المقاصد.

وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين». وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 شهور لا 5 سنوات و8 شهور، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.

المدعي يتمسك بطلبه.. و«الاستئناف» تنصفه

رد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.

ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق. وبيّنت أن المنشأة لم تجب بشكل صريح عن مدة العقد وما يمكن أن يكون ملغياً للمدة المنصوص عليها، واعتبرت المحكمة أن ما ذكرته المنشأة من أن العقد أبرم بأثر رجعي وأن تجديده مدة 6 سنوات بناء على مدة خدمة الموظف حينها رد غير وجيه، إذ كان بالإمكان إبرام عقد لكل سنة بداية من عمل الموظف إلى السنة التالية وبذلك تخرج من التزامها من مدة السنوات الست، وعليه حكمت محكمة الاستئناف العمالية بإلزام الشركة بدفع التعويض عن كامل المدة المتبقية من عقد السنوات الست مقابل إنهاء العلاقة العمالية، إضافة إلى تسليم الموظف مكافأة نهاية الخدمة ومبلغا يوازي رصيد الإجازات التي لم يتمتع بها والأجور المتأخرة والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى شهادة الخدمة.

المحامي عبدالرحمن الخولي، شدّد على أن نظام العمل نص على آلية التعويض في حال إنهاء خدمات الموظف وما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً عبارة عن أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه عن أجر العامل لمدة شهرين.

من جانبها، أكدت المحامية عبير محمد هادي دغريري، أنه إذا انتهت علاقة العمل التعاقدية بين العامل والمنشأة وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

أما المستشار القانوني طلال الشريف فقال، إن نظام العمل عد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

حقوق العمال ديون

من الدرجة الممتازة

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.