أكدت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أنه لا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي، إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني وفي المخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها إذا كانت الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص؛ سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض. وأضافت اللائحة أنه يحدد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها وفق أوزان لكل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للأرض وتأثيره في تقدير قيمتها، ولا تتغير هذه الأوزان في المدينة الواحدة، وللوزارة إجراء مراجعة دورية لهذه الأوزان وفق أولويات التطوير العمراني.

وتكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر معايير عدة؛ منها وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، والتضخم في أسعار العقارات، ونقص المعروض من الأراضي المطورة، واحتكار الأراضي البيضاء، وعدم تطويرها، ونسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وأولويات التطوير العمراني.

وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط لإخضاع أرض لتطبيق الرسم أن تكون أرضاً بيضاء وقابلة للتطوير أو البناء وأن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم وفقاً للإعلان الصادر بشأنها، وأن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الواردة في القرار. وأكدت اللائحة أنه يتوقف تطبيق الرسم في حالة انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة السابعة من اللائحة، وجود مانع يحول دون تصرف المكلف فيها أثناء المدة النظامية لسداد الرسم على ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي أو بنائها أثناء المدة النظامية لسداد الرسم على ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.

ويتوقف تطبيق الرسم لمدة تحدد بقرار من الوزير إذا أنجز تطوير الأرض بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة.

ويجوز منح المكلف مدة إضافية تقدرها اللجنة المشكلة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها وإذا لم ينجز التطوير خلال تلك المدة فتستحصل الرسوم المستحقة عنها وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
اترك تعليقاً