صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 21 لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم 110 لسنة 1999 بشروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي، وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه المنعقد 5 ديسمبر الماضي بتعديل شروط التقدم بالترخيص بينها إضافة شهادة حسن السير والسلوك.
ونص القرار على، تعدل المادة الثانية من القرار رقم 110 لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988، لتكون على النحو التالي:
يشترط لمنح الترخيص بالرعي توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.
2 – ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 سنة ميلادية.
3 – أن يقدم الطالب شهادة حسن سير وسلوك، وألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة.
4 – ألا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية، عن 50 رأسا من الأغنام والماعز، أو أي منهما، أو 5 رؤوس من الإبل والأبقار، أو أي منهما.
5 – أن يتم دفع تأمين للهيئة قدره 100 دينار.
6 – يصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها 5 دنانير.
ويسمح للمرخص له مؤقتا إقامة الآتي:
أ – محصار متنقل بمساحة لا تزيد على 10 أمتار مربعة لكل رأس غنم ومساحة لا تزيد على 25 مترا مربعا لكل رأس إبل.
ب – خيمة لا تزيد مساحتها على 5م × 8م.
ج – بيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته على 4م × 12م.
د – يمنع إقامة أو وضع أي نوع من الأسوار أو الأرواف الترابية بالموقع المسموح فيه بالرعي وفقا للاشتراطات السابقة.
هـ – يحظر إقامة أية منشآت مؤقتة أخرى عدا ما تم بيانه بالبنود السابقة.
و- يتم تحديد مدة إقامة المنشآت المؤقتة المشار إليها ومواقعها وفقا لما تحدده الهيئة.
ز – لا يجوز إقامة المنشآت المؤقتة المشار إليها إلا بعد موافقة بلدية الكويت ابتداء وموافقة الهيئة.
ح – يجب الابتعاد عن المنشآت الأمنية والنفطية والمحميات الطبيعية.
ط – للهيئة الحق في طلب إزالة المنشآت المؤقتة المشار إليها – المسموح بها – بأي وقت دون اعتراض من المرخص له، وفي حال عدم الإزالة يحق للهيئة إزالتها على حساب المرخص له.
ك – في مخالفة البنود السابقة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988، ويحق للهيئة إلغاء الترخيص إداريا.