• الاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة وفقاً للإمكانيات المتاحة
  • تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تكون عبر القنوات الديبلوماسية

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 128 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، ونصت موادها على ما يلي:

٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

٭ مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت الاتفاقية على ما يلي:

ان حكومة الكويت ممثلة بـ (الهيئة العامة للصناعة) وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة بـ (المجلس الوطني للاعتماد)، ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرفين»، وانطلاقا من روابط الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستنادا الى رغبة الطرفين في تعزيز وتقوية وإرساء التعاون فيما بينهما وتوفير الأساس العلمي لضبط نظم الاعتماد وتقييم المطابقة، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

(نطاق المذكرة): إن نطاق مذكرة التفاهم يتمثل في تقوية التعاون المشترك بين الطرفين عن طريق تفعيل علاقات التبادل الفني وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وبتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجمهورية التونسية والكويت.

المادة الثانية

(مجالات التعاون): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه.

المادة الثالثة

(تقييم النظراء): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت في تنفيذ إجراءات تقييم النظراء لأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية، بهدف بلوغ التوقيع على الاتفاقيات المتعددة الأطراف وترتيبات الاعتراف المتبادل.

المادة الرابعة

(تأهيل المقيمين): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتأهيل عدد من مقيمي إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت، وذلك طبقا لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة.

المادة الخامسة

(التدريب): يقوم الطرفان بتنظيم دورات تدريبية حول الاعتماد وتقييم المطابقة، ويقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، والعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة سواء في عمليات التدريب أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة وفقا للإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين.

المادة السادسة

(تبادل الخبرات): يقوم الطرفان بتبادل الخبرات المتوافرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقا للإمكانيات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

المادة السابعة

(تبادل وتنسيق المعلومات والفعاليات): يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والوثائق والنشرات وتنسيق الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاعتماد فيما بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، والمتضمن منها إقامة ندوات توعوية حول الاعتماد وتقييم المطابقة بالإضافة إلى تبادل دعوات للحضور والمشاركة في الفعاليات المقامة لدى الطرفين.

المادة الثامنة

(التعاون والشراكة): يمكن أن ينبثق عن مذكرة التفاهم الحالية عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بالاتفاق بين الطرفين في مجالات تخص إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت والمجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية.

المادة التاسعة

(القانون واجب التطبيق): لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.

المادة العاشرة

(تسوية الخلافات): أي خلاف قد ينشأ ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة الحادية عشرة

(الأحكام الختامية): 1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

شاركها.
اترك تعليقاً