•  يستمر القضاة الأجانب المستعان بهم في أعمالهم حتى نهاية مدة التعاقد
  • أو انتهاء مدة الخمس سنوات.. وتحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
  • تعيين القضاة في المناصب القضائية بمرسوم لمدة 4 سنوات من تاريخ التعيين وتجدد لمرة واحدة فقط
  • يجوز منح القاضي وعضو النيابة العامة إجازة لاستكمال دراساته العليا بموافقة المجلس الاعلى للقضاء
  • هيئة توحيد المبادئ مكونة من 11 عضواً من اعضاء المحكمة وقراراتها ملزمة لسائر المحاكم
  • يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن «مستشار أول»
  • لرئيس المحكمة الكلية نواب لا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد على 5 ممن هم بدرجة مستشار أول
  • يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية لمستشارين ومستشارين أوائل لمدة سنتين قابلة للتجديد
  • يشترط في تعيين القضاة أو من في درجتهم ان يكون قد سبق لهم العمل بالقضاء لمدة 5 سنوات
  • يجتمع «الأعلى للقضاء»بدعوة من أربعة من أعضائه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل

أسامة أبوالسعود ـ فرحان الشمري

أحال وزير العدل المستشار ناصر السميط الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الايضاحية.

وكشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أبرز التعديلات على «مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد» والذي أكد في مادته الأولى ‎ على تكويت القضاء الكويتي بحيث تحدد مدة خمس سنوات لإتمام التكويت التدريجي للقضاء، مع الاستغناء عن القضاة الأجانب خلال هذه المدة.

ونصت مواد مشروع المرسوم بقانون على ما يلي:

الباب الأول: المحاكم

الفصل الأول: ولاية المحاكم

مادة (1): تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.

مادة (2): ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.

الفصل الثاني: ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة (3) :تتكون المحاكم من:

أ ـ محكمة التمييز.

ب ـ محكمة الاستئناف.

ج ـ المحكمة الكلية.

د ـ المحكمة الجزائية.

مادة (4): تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعضوية عدد كاف من المستشارين الاوائل، ويكون بها دوائر لنظر العون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم المستشارين الاوائل، وتصدر الاحكام عن خمسة من اعضائها المار ذكرهم.

ويجوز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز، طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الاعلى للقضاء.

ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز ان تعقد دوائرها في اي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

واذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى، احالت الطعن الى هيئة توحيد المبادئ، وتشكل الهيئة من احد عشر عضوا من اعضاء المحكمة يختارهم رئيس المحكمة وتكون برئاسته او من ينوب عنه، وتقرر بأغلبية الآراء المبدأ الواجب الاتباع، ولها عند الاقتضاء الفصل في الطعن المعروض او اعادته للدائرة المحيلة لإعمال المبدأ الذي جرى اعتماده.

واذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة، بناء على عرض المكتب الفني، هيئة توحيد المبادئ، في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية.

وفي جميع الاحوال، تكون احكام الهيئة وقراراتها ملزمة لسائر المحاكم.

مادة (5): ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار اول وعدد كاف من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار، بناء على ترشيح رئيس المحكمة.

مادة (6): تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين الاوائل والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين من المار ذكرهم.

ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت، ويجوز ان تنعقد دوائرهم في اي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة (7): تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونواب للرئيس لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن هم بدرجة مستشار اول، وعدد كاف من وكلاء المحكة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص عليها القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.

ويجوز ندب مستشارين اوائل ومستشارين لرئاسة الدوائر الكلية بالمحكمة الكلية وما يلحق بها من مهام واعمال، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الاعلى للقضاء.

مادة (8): تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها.

وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل، وتصدر احكامها من قاض واحد.

ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكة الجزئية في اي مكان آخر داخل المحافظة او خارجها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.

وتعين الجمعية العامة للمحكة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.

ولوزير العدل ان ينشئ بقرار منه ـ بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ـ دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.

الفصل الثالث: الجمعيات العامة واللجان الوقتية

مادة (9): تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الامور الآتية:

أ ـ ترتيب وتأليف الدوائر.

ب ـ توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.

ج ـ تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.

د ـ ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.

هـ ـ تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.

و ـ المسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة.

ويجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.

مادة (10): تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل، فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الاخير جاز انعقاد الجمعية اي كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.

وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (11): تؤلف كل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشؤون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية اقدم اثنين من اعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها اثناء فترة الاجازات السنوية.

مادة (12): تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى وزير العدل.

وللوزير ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها، فإذا اصرت على قرارها كان له ان يعرض الامر على المجلس الاعلى للقضاء ليصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.

الفصل الرابع: الجلسات والأحكام

مادة (13): جلسات المحاكم علنية، ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية بما فيها إجراؤها عبر الوسائل الإلكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب أو حرمة الأسر أو الحياة الخاصة.

وتعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.

مادة (14): اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة ان تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.

مادة (15): تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت.

الباب الثاني: المجلس الأعلى للقضاء

مادة (16): يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:

1 – رئيس محكمة التمييز – رئيسا.

2 – نائب رئيس محكمة التمييز – عضوا.

3 – رئيس محكمة الاستئناف – عضوا.

4 – النائب العام – عضوا.

5 – نائب رئيس محكمة الاستئناف – عضوا.

6 – رئيس المحكمة الكلية – عضوا.

7 – وكيل وزارة العدل – عضوا.

فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله.

وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف – وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الذي يقوم مقامه.

مادة (17): يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.

وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.

مادة (18): يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، أو من أربعة أعضاء على الأقل. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ويوجه المجلس الدعوة الى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضا ان يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.

وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.

الباب الثالث: القضاة

الفصل الأول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة (19): يشترط فيمن يولى القضاء:

أ – أن يكون مسلما.

ب – أن يكون كويتيا بصفة أصلية.

ج – أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

د – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

هـ – أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق او اجازة الحقوق والشريعة أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة.

و – أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (20): يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول أو من في درجته من اعضاء النيابة العامة، بشرط ان يكون قد شغل هذه الدرجة في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويكون التعيين في وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية ونوابه من بين المستشارين الأوائل أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي جميع الأحوال يصدر مرسوم بتعيينهم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة اربع سنوات من تاريخ التعيين ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، او بانتهاء مدة التعيين في اي من هذه الوظائف، ويعود للعمل في القضاء وفقا لترتيب اقدميته قبل تعيينه بالوظيفة.

لا يجوز اعادة التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ونوابهم الا بعد انتهاء مدة ولايتهم وبعد انقضاء فترة بينية تعادل المدة التي قضوها في شغل المنصب من تاريخ انتهاء ولايتهم السابقة، وكما لا يجوز اعادة تعيينهم خلال الفترة البينية في اي من الوظائف التي تشغل بصفة مؤقتة.

أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون التعيين بدرجة مستشار اول ومستشار من اعضاء محكمتي التمييز والاستئناف ونواب رئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (21): يرقى القضاة ومن في حكمهم من اعضاء النيابة العامة على اساس الاقدمية والاهلية والحصول على درجة «فوق المتوسط» في تقارير الكفاية على اعمالهم.

ولا تكون الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط للمستشارين ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة الحصول على تقرير كفاية واحدة، وفيما عدا ذلك يشترط حصول المرشح على «تقريري كفاية» متتاليين.

ويجوز تخطي القاضي او عضو النيابة العامة في الترقية في احدى الحالات التالية:

٭ اذا وجه اليه اللوم من مجلس التأديب.

٭ اذا وجه اليه تنبيه كتابي وفقا للمادتين 37 و67 من هذا القانون.

٭ اذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء في هذا الخصوص.

مادة (22): تتقرر اقدمية القضاة واعضاء النيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء.

فإذا عين اثنان او اكثر من القضاة او اعضاء النيابة العامة في مرسوم واحد، كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.

الفصل الثاني: عدم قابلية

القضاة للعزل

مادة (23): القضاة واعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.

ولا ينقل من هم درجة مستشار اول ومستشار من اعضاء محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة إلا برضائهم.

الفصل الثالث: واجبات القضاة

مادة (24): يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وان أحترم قوانين البلاد ونظمها».

ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.

ويكون اداء اليمين بالنسبة للمستشارين والقضاة امام رئيس المجلس الاعلى للقضاء وفيما عدا مستشاري التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.

ولا يتكرر اداء يمين القضاة عند الترقية او اعادة النقل الى القضاء.

مادة (25): لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة اوسمة او انواطا او نياشين او قلادات او اي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله، ويصدر المجلس الاعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي ويعتبر الالتزام بها من واجبات القضاة واعضاء النيابة العامة.

ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء ان يقرر منع القاضي من مباشرة اي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.

ويجوز ندب القاضي او عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.

ويجوز ندب او اعارة القاضي او عضو النيابة العامة الى جهة حكومية او دولية داخل دولة الكويت او خارجها، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء لمدة لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد، على ان يحتفظ العضو بوظيفته واقدميته، وتحتسب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة ويجوز ان يحتفظ بمرتبه الشامل.

مادة (26): لا يجوز للقاضي او عضو النيابة العامة بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان يكون محكما ولو بغير اجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة.

مادة (27): يحظر على القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي بكل صوره وأشكاله، وإبداء الآراء السياسية، كما يحظر التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.

ويحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

مادة (28): لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

ولا يعد إفشاء لسر المداولة النص في الحكم على صدوره بأغلبية الآراء مع موجز لرأي الأقلية.

مادة (29): لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

الفصل الرابع: التفتيش القضائي

مادة (30): تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار.

وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، وتؤلف من رئيس بدرجة نائب عام مساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.

ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (31): يكون تقدير الكفاية في تقرير التفتيش بإحدى الدرجات الآتية: كفء/ فوق المتوسط/ متوسط/ أقل من متوسط.

ويجري التفتيش مرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة «متوسط» اعادة التفتيش عليه لمرة ثانية، وذلك بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء.

أما وكلاء وقضاة المحكمة الكلية ومن في درجتهم من النيابة العامة فيكون التفتيش مرة على الاقل كل سنتين.

ويجب ان يحاط المعني بالتفتيش علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات او اوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم الى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.

ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء.

ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.

وعلى إدارة التفتيش ارسال صورة من تقرير التفتيش الى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.

مادة (32): لوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة متوسط.

ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم الى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم الى وظيفة أخرى غير قضائية، وذلك دون اخلال بحكم المادة (76) من نظام الخدمة المدنية.

ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ.

مادة (33): تعتبر استقالة القاضي او عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش او المكافأة.

الفصل الخامس: في الإجازات

مادة (34): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (40)، (41) من نظام الخدمة المدنية، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويجوز بموافقة القاضي أو عضو النيابة العامة صرف بدل الإجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.

ويجوز بموافقة المجلس الأعلى للقضاء منح القاضي وعضو النيابة العامة إجازة لاستكمال دراساته العليا، بشرط حصوله على قبول في احدى الجامعات المعتمدة للابتعاث في الجهة المختصة. ويجوز ان يحتفظ بمرتبه الشامل، ويصدر بضوابط الإجازة الدراسية قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (35): تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء فترة الإجازات، وتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.

الفصل السادس: في التأديب

مادة (36): لوزير العدل حق الإشراف على القضاء ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

مادة (37): لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة او كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته الى وزير العدل.

وللقاضي ان يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

وللمجلس أو من يندبه من المستشارين الأوائل ان يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ان رأى وجها لذلك، وله ان يؤيد التنبيه او يلغيه.

وفي جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، رفعت الدعوى التأديبية.

مادة (38): لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او القبض او رفع الدعوى الجزائية على القاضي او عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام.

وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.

وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه.

مادة (39): يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه، أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.

مادة (40): يترتب حتما على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام او رئيس المحكمة التابع لها او بناء على قرار من جمعيتها ا لعامة ويخطر وزير العدل بذلك.

مادة (41): تأديب القضاء بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب يشكل من خمسة من المستشارين الاوائل، ثلاثة من اعضاء محكمة التمييز واثنين من اعضاء محكمة الاستئناف، على ألا يكون من بينهم رئيس او اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدمهم.

وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية.

وينعقد مجلس التأديب بمقر محكمة التمييز، ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكفله بذلك.

مادة (42): تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، أو النائب العام حسب الأحوال. كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال على مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.

ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو ومن يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي.

وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.

ولا تقام الدعوى التأديبية على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من القضاة إلا من لجنة قضائية خاصة بناء على طلب من وزير العدل.

وتشكل اللجنة من ثلاثة مستشارين أوائل تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز سنويا ومثلهم بصفة احتياطية، وذلك بالإضافة لعملهم. وتعقد جلسات اللجنة في مقر محكمة التمييز، وللجنة الاستعانة بإدارة التفتيش القضائي في مهام أمانة السر.

وتبحث اللجنة بصفة سرية جدية ما أثير من وقائع، فإن تبين لها عدم جديتها أمرت بحفظ الأوراق، وإلا مضت في التحقيق وتتولى في هذه الحالة كافة الإجراءات المنوطة برئيس إدارة التفتيش القضائي.

مادة (43): ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بأسبوع على الأقل.

وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر باعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة.

ويكون اعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.

مادة (44): يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

مادة (45): لمجلس التأديب أو العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

مادة (46): تكون جلسات مجلس التأديب سرية.

ويحكم المجلس بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد القضاة.

وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة (47): تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي.

ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة (48): يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق وتخطر وزارة العدل بصورة من هذا الحكم.

ويصدر الحكم من غير تسبيب متى سبق للقاضي التقدم باستقالته الى مجلس التأديب.

مادة (49): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.

مادة (50): يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي اخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله إذا كان حاضرا عند النطق به، وإلا زالت ولايته من تاريخ إخطاره به.

الفصل السابع: الطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة

مادة (51): تختص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او عدم الاختصاص او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ في تطبيقها او تأويلها أور إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم، ولا يجوز ان يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة امام احدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

مادة (52): يرفع الطلب خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا

ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم – موضوع الطلب – وبيانا كافيا عنه.

وعلى الطالب ان يودع مع الصحيفة صورا منها يقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.

وعند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب الى المودع ايصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة ايام التالية اعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالصحيفة.

وبمجرد انتهاء المهلة تحدد ادارة الكتاب جلسة لنظر الطلب خلال شهرين على الأكثر وإبلاغ اطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.

مادة (53): يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله ان يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك احد القضاة الحاليين أو السابقين من غير اصحاب الوظائف او المهن.

وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة.

الباب الرابع: النيابة العامة

الفصل الأول: اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها

مادة (54): تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية او اي نص آخر في القانون.

مادة (55): تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لأحكام المادة السابقة ويجوز لها ان تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.

مادة (56): مع مراعاة احكام المادتين السابقتين، يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.

مادة (57): تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

مادة (58): يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ويحل اقدم النواب العامين المساعدين او المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه.

مادة (59): ينشأ مكتب فني للنائب العام، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة ويصدر بندب اعضاء المكتب من القضاة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة (60): تنشأ بمحكمة التمييز نيابة عامة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة.

وتؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاة الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.

مادة (61): النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام أو رئيس النيابة.

مادة (62): أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

الفصل الثاني: في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم

مادة (63): يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين سبق أن عملوا في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعين في وظيفة النواب العامين المساعدين من بين القضاة بدرجة مستشار أول وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون شغل وظيفة النائب العام والنواب العامين المساعدين وفق المدد والفترات البينية المقررة لتعيين رؤساء المحاكم ونوابهم الواردة بالمادة 20 من هذا القانون.

ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء وبوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

وتسري في شأن باقي أعضاء النيابة العامة كل شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبنية في المادة (19) من هذا القانون.

مادة (64): يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».

ويكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.

ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام.

مادة (65): نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة يكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.

أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

الفصل الثالث: تأديب أعضاء النيابة العامة

مادة (66): لوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.

مادة (67): للنائب العام أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله.

ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس نهائيا.

مادة (68): تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة الأحكام والإجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من (41) إلى (50) من هذا القانون، وذلك فيما عدا الإعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والإبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام.

وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام بذات الطريقة الخاصة لباقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

الباب الخامس: العاملون بالمحاكم والنيابة العامةمادة (69): تُعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون.

ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرار من وزير العدل.

وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين، يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

مادة (70): يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وتعفى النيابة العامة عند مباشرتها اختصاصاتها المقررة في القانون من أداء جميع الرسوم المستحقة لجهات الدولة.

الباب السادس: صندوق الضمان الاجتماعي للقضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة (71): ينشأ بوزارة العدل صندوق للرعاية الاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحاليين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:

أ ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الأعضاء.

ب ـ ما تؤديه الدولة لصالح الأعضاء من اشتراكات شهرية.

ج ـ المبالغ التي تؤديها الدولة مقابل حساب المدة السابقة.

د ـ المبالغ الأخرى الناتجة عن تطبيق نظام الصندوق.

هـ ـ حصيلة استثمار أموال الصندوق.

مادة (72): يضع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط صرف عوائد صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الصندوق، بعد موافقة وزير العدل.

مادة (73): يعفى نشاط الصندوق والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

الباب السابع: أحكام ختامية

مادة (74): تخصص لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.

ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.

مادة (75): يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.

مادة (76): يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر اكتوبر من كل عام او كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما اظهرته الاحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.

مادة (77): ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهد للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم اهدافه.

ويعتبر الانتظام في التدريب من متطلبات التعيين وواجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس ادارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:

– النائب العام.

– رئيس المحكمة الكلية.

– وكيل وزارة العدل.

– عميد كلية الحقوق.

– مدير المعهد.

– عضو من ذوي الخبرة يختاره وزير العدل.

مادة (78): استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ان ينشئ ناديا خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

مادة (79): يصدر وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.

مادة (80): مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون، يقوم وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بإصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجيا خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. على ان يستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة الأجانب المستعان بهم في اعمالهم حتى نهاية مدة التعاقد معهم او انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها، أيهما أسبق.

مادة (81): استثناء من حكم البند (ه) من المادة (19)، يستمر القضاة وأعضاء النيابة من حملة إجازة الشريعة المعينين قبل العمل بأحكام القانون في وظائفهم الي حين انتهاء خدمتهم.

المذكرة الإيضاحية

نصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2025

بشأن تنظيم القضاء، على ما يلي:

يعتبر القضاء رمزا لسيادة الدولة وملاذا للمظلومين ومصدا للفوضى، واستقلاله ركيزة أساسية للعدالة، فهو حامل أمانة العدل منذ فجر التاريخ، قديم قدم الجماعة البشرية التي استشعرت دوما حاجتها إلى الأمن والطمأنينة وإلى حسم ما يثور من نزاعات بين الأفراد، وبالقضاء يستقر نظام الحكم ويستتب الأمن وتزدهر الدولة، وإذا كان الشرط الحتمي لتأمين هذا الدور أن يكون للقضاء قانونه الخاص الذي يرتب شؤونه، فإنه لا غنى عن التذكير بأن قانون تنظيم القضاء الأول الصادر بمقتضى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 قد أعيد النظر فيه بالكامل بعد مرور نحو ثلاثين سنة ثم ألغي بموجب المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والذي أعاد تنظيم القضاء بما يتلاءم والظروف التي كانت سائدة وقتذاك، غير أن ذلك المرسوم لم تنقطع عنه التعديلات التشريعية حرصا على ألا تجمد قواعده فكان متطلبا إعادة النظر فيها حتى ينهض القضاء بدوره الأمثل والأكمل.

ومع موجة الإصلاح الشامل في البلاد التي انطلقت من الخطاب السامي لسمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في 10/5/2024 وما تضمنته كلماته الوضاءة من أن مرفق العدالة هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى مشعلا للنور وحاميا للحقوق وراعيا للحريات، وأن «القضاء» هو إحدى دعائم الدولة، وأن الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت، وأن القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين، ولما كانت تلك التوجيهات السامية حملت راية الإصلاح في المنظومة القضائية، فكان لابد أن تلقي بظلالها على المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، فكان لتحقيق هذه الغايات الفضلى ظهور الحاجة إلى قانون جديد يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوى بناء الضعف فيه، وبملامح أكثر تطورا تواكب المستجدات التي طرأت على النظم القضائية المقارنة.

وقد جاء هذا المشروع ليلغي المرسوم بالقانون المشار إليه، لكنه رغم هذا الإلغاء تبنى بعض قواعده وأحكامه التليدة وضمنها دفات نصوصه حفاظا على رسوخها منذ أن تم العمل بها لسنوات، وباعتبارها ركائز راسخة للقضاء الكويتي، فكان المشروع راميا إلى تحقيق هذه الغايات دونما مساس بهذه الركائز، مقيما في ذلك توازنا بينهما.

وقد حمل الباب الأول من المشروع عنوان «المحاكم»، فتناول ولايتها وترتيبها وتنظيمها وجمعياتها العامة ولجانها الوقتية، وجلسات المحاكم وصدور الأحكام القضائية في المواد من (1) حتى (15)، مرتكزا في ذلك على الدعائم ذاتها التي كانت في المرسوم بالقانون السابق، غير أنه أجاز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يحقق لمحكمة التمييز اكتفاءها العددي من القضاة، وحلا ناجعا لمشكلة تراكم الطعون والتي أجشمت الخصوم بانتظارهم الفصل في طعونهم لسنوات عديدة، وليس ببعيد عن هذه المشكلة، فقد رؤي تبني معالجة جديدة ـ تختلف عن تلك التي كانت في السابق ـ لمسألة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لمحكمة التمييز أو تعارض حكمين من أحكامها يتضمنان مبدأين متعارضين، إذ رؤي النص على أنه إذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الطعن إلى هيئة توحيد المبادئ، وشكل الهيئة من أحد عشر عضوا من أعضاء المحكمة يختارهم رئيس المحكمة وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتقرر بأغلبية الآراء المبدأ الواجب الاتباع، ولها عند الاقتضاء الفصل في الطعن المعروض، أو إعادته للدائرة المحيلة لإعمال المبدأ الذي جرى اعتماده، وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة، بناء على عرض المكتب الفني، هيئة توحيد المبادئ، في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية. وفي جميع الأحوال تكون أحكام الهيئة وقراراتها ملزمة لسائر المحاكم. وقد رؤي في المشروع رفع جزء كبير على كاهل رئيس المحكمة الكلية في إدارته لها بما كشف عنه الواقع كثرة القضايا التي ترفع أمام محكمة الدرجة الأولى (الجزئية والكلية)، وما يتمخض عنها من أمور فنية وإدارية متفرعة منها، فكان لابد أن يكون له نواب، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ممن هم بدرجة مستشار أول، مع جواز ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين ومستشارين أوائل لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، بما يكفل تزويد المحكمة الكلية بخبرات قضائية من المحاكم الأعلى. ونظرا للتطور التكنولوجي والتقني المضطرد، كان لابد من استغلاله لخدمة العدالة، توفيرا للوقت والجهد وتحقيقا لمفهوم «العدالة الناجزة»، ومسايرة لنهج المحاكم في الدول المجاورة التي كان لها السبق في عقد جلساتها بالوسائل الالكترونية، لذلك رؤي النص على جواز عقد جلسات المحاكمة وسماع الشهود وغير ذلك من إجراءات قضائية عبر الوسائل الالكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، مع اعتبار العلانية متحققة إذا تمت بالطريق الإلكتروني، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وجاء الباب الثاني من المشروع بعنوان «المجلس الأعلى للقضاء»، فتناول تشكيله واختصاصاته واجتماعاته في المواد (16)، (17)، (18) وعلى نحو متميز، كونه أتاح له الاجتماع بدعوة من أربعة على الأقل من أعضائه ـ بعدما كان الوقع في السابق مقصورا على رئيس المجلس وحده ـ ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

وحمل الباب الثالث عنوان «القضاة»، وتناول الفصل الأول منه تعيينهم وترقيتهم وأقدميتهم في المواد من (19)، (20)، (21)، (22)، ولما كان للقضاة مكانة رفيعة بالمجتمع، فكان من الأهمية زيادة ضوابط تعيينهم بما يكفل ألا يتبوأ هذه الوظيفة إلا من أبناء الوطن، فلم يكتف المشروع أن يكون من يتولى القضاء كويتيا ـ كما كان الوضع في السابق ـ وإنما اشترط أن يكون كويتيا بصفة أصلية، كما نحا المشروع جانب التشدد في تلك الوظيفة بأن أضاف عارة «ولو كان قد رد إليه اعتباره» إلى الفقرة (ج) من المادة (19)، كما أضحى التعيين في تلك الوظيفة مقصورا على الحاصلين على إجازة الحقوق أو إجازة الحقوق والشريعة وما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة، وهو ما يعني استبعاد إجازة «الشريعة» من التعيين. ولكن المشروع لم يغفل عن النص في المادة (81) منه على أنه استثناء من حكم البند (هـ) من المادة (19) يستمر القضاة وأعضاء النيابة من حملة إجازة الشريعة المعينين قبل العمل بأحكام القانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم.

وقد حمل المشروع توحيدا لبعض شروط التعيين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس ونائب رئيس محكمتي الاستئناف والكلية أو من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة، إذ اشترط في تعيينهم ان يكون قد سبق لهم العمل بالقضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وحرص المشروع على ضمان تداول المناصب القضائية القيادية بما يكفل تجديد الدماء في هذه المناصب وإتاحة الفرصة لتوليها تبعا لكفايتهم، فجاء المشروع ليقرر انه في جميع الأحوال يصدر مرسوم بتعيينهم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، أو بانتهاء مدة التعيين في اي من هذه الوظائف، ويعود للعمل في القضاء وفقا لترتيب اقدميته قبل تعيينه بالوظيفة، وأنه لا يجوز اعادة التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ونوابهم الا بعد انتهاء مدة ولايتهم وبعد انقضاء فترة بينية تعادل المدة التي قضوها في شغل المنصب من تاريخ انتهاء ولايتهم السابقة، وكما لا يجوز اعادة تعيينهم خلال الفترة البينية في اي من الوظائف التي تشغل بصفة مؤقتة.

ولم يغب عن المشروع إعادة النظر في شروط ترقية القضاة ومن في حكمهم من اعضاء النيابة العامة فنص على ان يرقوا على اساس الاقدمية والأهلية والحصول على درجة «فوق المتوسط» في تقارير الكفاية على أعمالهم، وبألا تكون الترقية إلا الى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط للمستشارين ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة الحصول على تقرير كفاية واحد، وفيما عدا ذلك يشترط حصول المرشح على (تقريري كفاية) متتاليين. وبين المشروع احوال تخطي القاضي او عضو النيابة في الترقية، وتقرير اقدميتهم بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم.

وتناول الفصل الثاني عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة العامة للعزل – عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) – إلا وفقا إجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في القانون، ولا ينقل من هم بدرجة مستشار اول ومستشار من اعضاء محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة إلا برضائهم. فيما تناول الفصل الثالث واجبات القضاة بالمواد (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29) وحرص المشروع على أن لا يكتفى ببيان المحظورات التي يجب ان يتجنبها القاضي او عضو النيابة، وإنما رؤي النص على التزامهم بـ (مدونة السلوك القضائي).

وجاء بالفصل الرابع المعنون «التفتيش القضائي» ما يشف عن الاستمرار في تبني فكرة وجود إدارة للتفتيش القضائي كما كان عليه الوضع السابق، فتناولت المواد (30)، (31)، (32)، (33)، إنشاء ادارة التفتيش القضائي على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وإدارة تفتيش على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، وتأليف هاتين الإدارتين، ولا شك أن وجود هذا التفتيش من شأنه أن يكشف عن مواطن الخلل في عملهم، كما تبنى المشروع نهجا جديدا وهو إجراء التفتيش لمرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة «متوسط» إعادة التفتيش عليه لمرة ثانية، وذلك بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء، كما تناول المشروع النتائج التي يمكن ان تترتب على حصول المعني بالتفتيش على تقريرين متواليين بدرجة متوسط، كما نص على ان تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة.

وجاء الفصل الخامس لينظم الإجازات في المادتين (34)، (35)، وحرصا على تشجيع القضاة وأعضاء النيابة العامة في استكمال تحصيلهم العلمي، فقد جاء المشروع مراعيا لهذا الجانب، فأجاز منح القاضي وعضو النيابة العامة إجازة لاستكمال دراساته العليا، بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بشرط حصوله على قبول في احدى الجامعات المعتمدة للابتعاث في الجهة المختصة، ويجوز ان يحتفظ بمرتبه الشامل. ويصدر بضوابط الاجازة الدراسية قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء الفصل السادس خاصا بموضوع التأديب، وتناولت نصوصه من (36) حتى (50) تنظيما خاصا لنظام تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم، والإجراءات التي تتخذ معهم في غير حالات الجرم المشهود، واختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة العامة احتياطيا وآثار ذلك، وتأديب القضاة بجميع درجاتهم امام مجلس التأديب، وحالات إقامة الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وإجراءاتها، وجلسات مجلس التأديب، وأن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل، وجاء المشروع ليضفي ضمانة اكثر للقضاة امام مجلس التأديب، فزاد من عدد اعضائه على ألا يكون من بينهم رئيس او اعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدمهم. كما جرى انشاء (لجنة خاصة) لتأديب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وحمل الفصل السابع عنوان «الطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة» فنظم المشروع إجراءات هذا الطعن والجهة المختصة بالفصل فيه بنصوص المواد (51)، (52)، (53)، واتبع المشروع نهجا مغايرا عما كان عليه الوضع في القانون السابق، إذ جعل الاختصاص في الفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية معقودا لإحدى دوائر «محكمة الاستئناف»، ويتم الطعن في أحكامها أمام إحدى دوائر محكمة التمييز.

وانفرد الباب الرابع الذي حمل عنوان «النيابة العامة» بتناول اختصاصاتها وتشكيلها وتعيين أعضائها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، وذلك في المواد من (54) إلى (68). وأبرز ما جاء في هذا الباب هي المغايرة التي انتهجها هذا المشروع في إقامة الدعوى التأديبية على النائب العام، إذ أصبحت تقام بذات الطريقة الخاصة لباقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في المادة (42) من هذا المرسوم بعدما كانت في السابق تقام من وزير العدل.

وجاء الباب الخامس والخاص بالعاملين بالمحاكم والنيابة العامة ليتناول بالمادتين (69)، (70) موضوع تعيين الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية الكتابية بالمحاكم والنيابة العامة وسلطات رؤساء المحاكم عليهم، وموضوع تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة.

وجاء الباب السادس من المشروع لينفرد بتنظيم صندوق الضمان الاجتماعي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بالمواد (71)، (72)، (73)، إذ نص على انشاء هذا الصندوق بوزارة العدل وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده بشكل أساسي من الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الأعضاء، وما تؤديه الدولة لصالح الأعضاء من اشتراكات شهرية، ونص على أن يضع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط صرف عوائد صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الصندوق، بعد موافقة وزير العدل، ونص على أن يعفى نشاط الصندوق والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

وقد تناول الباب السابع من المشروع الأحكام الختامية في المواد من (74) حتى (81)، والتي تناولت بالتنظيم الاعتمادات المالية التي تخصص لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة، وادراجها ضمن المصروفات والمدفوعات في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وإعطاء وزير العدل كل اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهم. وأبرز المشروع دور المجلس الأعلى للقضاء في بيان ما يعتري التشريعات القائمة من غموض أو نقص واقتراح ما يراه لازما للنهوض بسير العدالة، وحرص المشروع على تبنى استمرار وجود معهد الدراسات القضائية والقانونية ـ وتنظيم تشكيله ـ كما في الوضع القائم ـ وكذلك النص على أن الانتظام في التدريب من متطلبات التعيين وواجب أساسي من واجبات الوظيفة، كما لم يتخل المشروع عن فكرة استمرار وجود ناد للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

لما كانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث في الدولة، وكان تكويت القضاء يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة وأملا طال انتظاره لسنوات، لذا حان الوقت ليرفع أبناء الوطن لواء أمانة العدل بأيديهم، فنص في المشروع على أن يقوم وزير العدل بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء بإصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجيا خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة الاجانب المستعان بهم في اعمالهم حتى نهاية مدة التعاقد معهم او انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها أيهما أسبق.

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © السعودية خبر. جميع حقوق النشر محفوظة.